الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص345
عالم الكتب
ضعيف أو موضوع وهو الظاهر فإن الحسين بن علوان كذاب قاله ابن معين.
وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث وخالد لم يدرك معاذا.
قال في المغني: وقد روى عبادة بن الصامت «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام» .
ولم أجد في كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الأخبار وقد ذكره الأصحاب - رحمهم الله - لما فيه من المصلحة، والحاجة إليه بشرط أن لا يطير فيأكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى الناس، وأباحوا أيضا اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور، ورواية مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقا للأمر بقتله، وأما إن قصد باتخاذ الحمام القمار، أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم وتقدم فما ينبغي عند الصباح، والمساء كلامه في المغني فيه، فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه في رواية مهنا واحتج بالأمر بقتله ورواية الحسين بن محمد على أنه لا بأس به، والله أعلم.
ونقل عنه محمد بن داود أنه قيل: له الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ يأكل من فراخه قال: لا يعجبني هذا طير جاره.
#