الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص70
عالم الكتب
فصل (و) قد تقدم الكلام في الورس في فصل عن زيد بن أرقم في مداواة ذات الجنب وتقدم الكلام في الوشمة والكتم.
[فصل في إصابة العين وما ينفع فيها]
وإن أصاب زيد عمرا بالعين غسل زيد وجهه، ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وصبه على عمرو. قدمه السامري وابن حمدان وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عامر بن سهل بن حنيف وهو عامر بن ربيعة بذلك ففعل في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس» ورواه أحمد بإسناد حسن وفي آخره ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم ليلق القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، وداخلة إزاره قيل: فرجة وقيل: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده وقيل: بل يغتسل العائن غسلا كاملا يعم به جميع بدنه ثم يصب ذلك على المعين، وقد روى أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم
#