الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص87
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
فصل [أنه لا يشرع الأذان إلا للصلوات المكتوبات] :
204-
لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء؛ وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين. وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها، وأقام لكل صلاة. وإذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وحدها، وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس، فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف.
205-
ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة؛ مثل العيد، والكسوف، والاستسقاء؛ ومنها ما لا يستحب ذلك فيه، كسنن الصلوات، والنوافل المطلقة؛ ومنها ما اختلف فيه، كصلاة التراويح، والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة.
#
