الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص87
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
فصل [في وقت الإقامة والأذان] :
206-
ولا تصح الإقامة إلا في الوقت، وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا الصبح، فإنه
يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل: عند السحر؛ وقيل: في جميع الليل، وليس بشيء، وقيل: بعد ثلثي الليل، والمختار الأول.
#
