الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص101
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
باب تكبيرة الإحرام
مدخل
...
باب تكبيرة الإحرام:
233-
اعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة، وركن من أركانها. وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة.
234-
واعلم أن لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر؛ فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف؛ ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال: الله العظيم، أو الله المتعالي؛ أو الله أعظم،
#
