شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأذكار

الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص102

الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر

أو أعز، أو أجل؛ وما أشبه هذا، لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة: تصح، ولو قال: أكبر الله، لم تصح على الصحيح عندنا، وقال بعض أصحابنا: تصح، كما لو قال في آخر الصلاة: عليكم السلام، فإنه يصح على الصحيح.

235-

واعلم أنه لا يصح التكبير، ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض، وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب [الفصل رقم: 5] فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه، وتصح صلاته.

236-

واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية، وأما من لا يقدر فيصح، ويجب عليه تعلم العربية، فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم.

237-

واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد، ولا تمطط، بل يقولها مدرجة مسرعة، وقيل: تمد، والصواب الأول. وأما باقي التكبيرات، فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها. وقيل: لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته، لكن فاتته الفضيلة.

238-

واعلم أن محل المد بعد اللام من "الله"، ولا يمد في غيره.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية