الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص110
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
باب القراءة بعد التعوذ
مدخل
...
باب القراءة بعد التعوذ:
261-
اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، وأن مذهبنا1 ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، للحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: $"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". رواه ابن خزيمة [رقم: 490] ، وأبو حاتم وابن حبان، بكسر الحاء، [رقم: 1789] في "صحيحهما"2، بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته ["التبيان في آداب حملة القرآن"، رقم: 305] .
262-
وفي "الصحيحين" [البخاري، رقم: 756؛ ومسلم، رقم 394] ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: $"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"3.
263-
ويجب قراءة: {بسم الله الرحمن الرحيم} وهي آية كاملة من أول الفاتحة. وتجب قراءة جميع الفاتحة بجميع تشديداتها، وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته.
264-
ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس.
265-
ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإمام، فأمن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة؛ لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين؛ لأنه معذور.
