شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأذكار

الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص111

الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر

71- فصل [في حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة] :

267-

فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار، كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من الأذكار، وضاق الوقت عن التعلم، وقف بقدر القراءة، ثم يركع، وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم، فإن كان فرط في التعلم وجبت الإعادة؛ وعلى كل تقدير، متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة، أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية، فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز، فيأتي بالبدل على ما ذكرناه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية