الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص147
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
باب السلام للتحلل من الصلاة:
392-
اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به؛ هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك.
393-
واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله"، ولا يستحب أن يقول معه: "وبركاته" لأنه خلاف المشهور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود [رقم: 997] ، وقد قال به جماعة1 من
