شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأذكار

الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص147

الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر

باب السلام للتحلل من الصلاة:

392-

اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به؛ هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك.

393-

واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله"، ولا يستحب أن يقول معه: "وبركاته" لأنه خلاف المشهور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود [رقم: 997] ، وقد قال به جماعة1 من

الصفحة السابقة الصفحة التالية