شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأذكار

الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص77

الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر

37- باب ما يقول على 1 اغتساله:

169-

يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأت بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.

الصفحة السابقة الصفحة التالية