الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص77
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
37- باب ما يقول على 1 اغتساله:
169-
يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأت بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.
