الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص77
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
38- باب ما يقول على تيممه:
170-
يستحب أن يقول في ابتدائه: باسم الله؛ فإن كان جنبا أو حائضا فعلى ما ذكرناه في اغتساله. وأما التشهد بعده، وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين، فلم أر فيه شيئا لأصحابنا، ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء.
#
