شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 1

العظيم آبادي • الحديث • ج1 ص173

دار الكتب العلمية - بيروت

مسح الرأس كله ولم ينف التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه في هذا الحديث لا يدل على نفيه وبهذا التقرير يوافق الحديث الباب

8 -

باب غسل الرجل

[148] (يدلك) من باب نصر وفي رواية بن ماجه يخلل بدل يدلك

والحديث فيه دليل على غسل الرجلين لأن الدلك لا يكون إلا بعد الغسل

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن لهيعة

هذا آخر كلامه

وبن لهيعة يضعف في الحديث

قلت بن لهيعة ليس متفردا بهذه الرواية بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن الثلاثة وصححه بن القطان

9 - (باب المسح على الخفين)

[149] قال النووي أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر<span class="matn-hr"> </span>Qالخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله

قال والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار

وحكاه عن بن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي مذهبا لهم

ورواه أيضا عمرو بن أمية الضمري وبلال

فأما حديث سلمان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية