شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 1

العظيم آبادي • الحديث • ج1 ص103

دار الكتب العلمية - بيروت

4

([81]

باب النهي عن ذلك)

المذكور إباحته وهو الوضوء بفضل المرأة وهذا النهي يشمل الصورتين المذكورتين سابقا

(عن حميد الحميري) هو بالتصغير بن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي هريرة وأبي بكرة وعنه بن سيرين وبن أبي وحشية وثقه العجلي

قال بن سيرين هو أفقه أهل البصرة والحمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء منسوب إلى حمير بن سبأ (لقيت رجلا) ودعوى الحافظ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ووصفه بأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين (قال) الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (بفضل الرجل) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغه من الغسل أو بعد شروعه في الغسل فلا يجوز للمرأة أن تغتسل معه بفضله ولا بعد غسله بفضله (بفضل المرأة) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في الغسل فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها<span class="matn-hr"> </span>Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم وقال الترمذي في

كتاب العلل

سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فقال ليس بصحيح قال وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ

تم كلامه

وقال أبو عبيد في

كتاب الطهور

حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ يعني نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه قال عاصم فسمعته يقول لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه

فهذا هو الذي رجحه البخاري ولعل بعض الرواة ظن أن قوله فسمعته يقول من كلام عبد الله بن سرجس فوهم فيه وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله

وقد اختلف الصحابة في ذلك

فقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية