عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2
العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص239
دار الكتب العلمية - بيروت
متتابعا (ثم فطنت به) أي فهمت (فأشار إلي أن أتزر بها) وفي رواية مسلم فقال هكذا بيده يعني شد وسطك (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار المراد هنا أن يبلغ السرة
وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته صحت صلاته وإن كانت عورته ترى من أسفله كان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره
كذا قال النووي
قال المنذري وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في اخر الكتاب وبن صخر هذا هو أبو عبد الله جبار بن صخر الأنصاري المسلمي شهد بدرا والعقبة جاء مبينا في صحيح مسلم رضي الله عنهم انتهى
[635] (أو قال قال عمر) شك من بعض الرواة (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال الخطابي اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر هكذا يفسر في الحديث
انتهى
[636] (أن يصلي في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به (لا يتوشح به) قال في المجمع التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح
انتهى (والآخر أن يصلي في سروايل وليس عليه رداء) لأنه ينكشف حينئذ
#
