عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2
العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص313
دار الكتب العلمية - بيروت
الركوع وعند القيام منه (قال لا سواء) أي قال نافع لا يجعل كذلك بل كان يرفع كل مرة سواء
[742] (لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم) على أنه معارض برواية بن جريج المذكورة انفا
([743]
باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين)
وفي بعض النسخ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين
(إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه) أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد والحديث يدل على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وقد تقدم الكلام على ذلك
#
