شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 4

العظيم آبادي • الحديث • ج4 ص6

دار الكتب العلمية - بيروت

الزهري وقيل عنه عن عقيل عن الزهري وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة قال والاضطراب فيه من بن لهيعة انتهى

وقال الترمذي في علله سألت محمدا عن هذا الحديث فضعفه وقال لا أعلم رواه غير بن لهيعة انتهى

[1150] (خالد بن يزيد) وأخرج الدارقطني من طريق خالد بن يزيد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع انتهى

وأخرجه أيضا الحاكم من هذا الوجه

ومرة قال بن لهيعة عن يونس عن الزهري وهو عند الطبراني في الأوسط قال في التلخيص يحتمل أن بن لهيعة سمع من الثلاثة أي عقيل وخالد ويونس عن الزهري (بإسناده) بإسناد حديث قتيبة أي عن الزهري عن بن شهاب عن عروة عن عائشة (سوى تكبيرتي الركوع) أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية كلها اثنتا عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات أربع عشرة تكبيرة

[1151] (عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) قال بن القطان في كتابه والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم بن معين قاله الزيلعي

وقال المنذري في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال

وقد أخرج له مسلم في المتابعات

وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب انتهى

وقال النووي في الخلاصة

قال الترمذي في العلل سألت البخاري عنه فقال هو صحيح انتهى

وفي التلخيص روى أحمد وأبو داود وبن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي انتهى

(والقراءة) الحمد وسورة (بعدهما كلتيهما) زاد الدارقطني فيه من طريق أبي نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وخمس في الثانية سوى تكبيرة الصلاة وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين وبه قال الشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية