شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 4

العظيم آبادي • الحديث • ج4 ص7

دار الكتب العلمية - بيروت

[1152] (عن أبي يعلى الطائفي) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى (فيكبر أربعا) هكذا رواه سليمان بن حيان وخالف أصحاب عبد الله الطائفي (رواه وكيع وبن المبارك) أي رويا عن عبد الله الطائفي (قالا سبعا وخمسا) بخلاف سليمان فإنه قال سبعا وأربعا ورواية بن المبارك أخرجها بن ماجه بلفظ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا

[1153] (عن عبد الرحمن بن ثوبان) قال بن الجوزي في التحقيق قال بن معين هو ضعيف وقال أحمد لم يكن بالقوي وأحاديثه مناكير انتهى

قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في التنقيح عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد وقال بن معين ليس به بأس ولكن أبو عائشة قال بن حزم فيه مجهول وقال بن القطان لا أعرفه انتهى (يكبر في الأضحى والفطر) أي في صلاتهما (كان) النبي (يكبر) أي في كل ركعة (أربعا) أي متوالية

والمعنى مع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ومع تكبيرة الركوع في الثانية (تكبيره) أي مثل عدد تكبيره (على الجنائز) صلاة الجنائز (صدق) أبو موسى (حيث كنت عليهم) أي أميرا (وأنا حاضر) وقت هذه المكالمة والحديث استدل به الحنفية وقالوا يصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدي في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها وهذا قول بن مسعود وهو قولنا كذا في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية