شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص151

دار الكتب العلمية - بيروت

[1792] (ولم يحل من أجل الهدي) فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه وفيه أنه لا يحل حتى ينحر هديه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال المنذري في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الكوفي تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في الشواهد

[1793] (ينهى عن العمرة قبل الحج) قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر<span class="matn-hr"> </span>Qمن هو دون أبي داود وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه والمنذري رحمه الله رأى ذلك في السنن فنقله كما وجده والأمر كما ذكرنا

والله أعلم

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث باطل ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع بن المسيب من عمر فإن بن المسيب إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة

قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث في غاية الوهي والسقوط لأنه مرسل عمن لم يسم وفيه أيضا ثلاثة مجهولون أبو عيسى الخرساني وعبد الله بن القاسم وأبوه ففيه خمسة عيوب وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم وقال عبد الحق هذا منقطع ضعيف الإسناد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية