شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص18

دار الكتب العلمية - بيروت

علي أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره (على من صام) ومقتضاه أن الحسن لم ير صدقة الفطر على الصغير لأنه لا يصوم لكن قوله هذا ليس بحجة والله أعلم

1 - (باب في تعجيل الزكاة)

[1623] (عمر بن الخطاب) ساعيا (على الصدقة) وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة (منع بن جميل) أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر قال في الفتح بن جميل هذا لم أقف على اسمه في كتب الحديث وقال القاضي حسين اسمه عبد الله (ما ينقم) بكسر القاف أي ما ينكر نعمة الله أو يكره (فأغناه الله) وفي رواية البخاري أغناه الله ورسوله وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله وأباح لأمته من الغنائم

وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له

وفيه التعريض بكفران النعم وتفريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان (فإنكم تظلمون خالدا) والمعنى إنكم تظلمونه بطلبكم الزكاة منه إذ ليس عليه زكاة لأنه (فقد احتبس) أي وقف قبل الحول (أدراعه) جمع درع الحديد (وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح

وقيل الخيل خاصة

قال في النيل ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي سألت أبا عبد الله البخاري عن حديث الحسن وخطبنا بن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر فقال روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن خطب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية