شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص169

دار الكتب العلمية - بيروت

وهما سنتان بالاتفاق وقال الخطابي هذا يبين لك أن قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجة فصار بذلك قارنا انتهى

ولم يختلف الناس في إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفسخ الطواف بالبيت للعمرة

واختلفوا في إدخال العمرة على الحج

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

5 -

باب الرجل يهل الخ

[1807] (إلا للركب) بفتح الراء وسكون الكاف قال بن الأثير ركب اسم من أسماء الجمع<span class="matn-hr"> </span>Qوأما قول من قال معناه لم تحلل من العمرة التي أمرت الناس بها ففاسد فإنه كيف يحل من عمرة غيره وحفصة أجل من أن تسأل هذا السؤال وأما قول من قال إن هذه اللفظة ولم يذكرها عبيد الله فخطأ من وجهين أحدهما أن مالكا قد ذكرها ومالك مالك

والثاني أن عبيد الله نفسه قد ذكرها أيضا ذكره مسلم في الصحيح عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله فذكر الحديث وفيه ولم تحل من عمرتك

وقول من قال مروية بالمعنى بعيد أيضا

فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه في عمرة وهذا لا ينفي أن يكون في حجة

وأجود منه أن يقال المراد بالعمرة المتعة وقد تقدم أن التمتع يراد به القران والعمرة تطلق على التمتع فيكون المراد لم تحل من قرانك وسمته عمرة كما يسمى تمتعا وهذه لغة الصحابة كما تقدم والله أعلم

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد تضمن أمرين أحدهما فعل الصحابة لها وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية

والثاني اختصاصهم بها دون غيرهم وهذا رأي فروايته حجة ورأيه غير حجة وقد خالفه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية