عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص111
دار الكتب العلمية - بيروت
رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل ولعل قائل قال لنا إلخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته (قيل له أيجوز هذا) أي جواز النكاح بغير الخطبة (أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن الخطبة لم تذكر في شيء من طرقه
قال الحافظ تحت حديث سهل وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى
4 - (باب في تزويج الصغار)
[2121] (قال سليمان أو ست) يعني قال سليمان في روايته وأنا بنت سبع أو ست بالشك
واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر رواياته بنت ست
قال النووي فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى
والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة
قال النووي أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لسبع سنين ودخل عليها لتسع سنين ثم روي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها
وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ثم روي من حديث مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعا وليس شيء من هذا بمختلف فإن عقده صلى الله عليه وسلم عليها كان وقد استكملت ست سنين ودخلت في السابعة وبناؤه بها كان لتسع سنين من مولدها فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين وعبر عن البناء بها بالتزويج وكان لتسع
فالروايتان حق
#
