شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص110

دار الكتب العلمية - بيروت

حاجة

قال الترمذي في سننه وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى

ويدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم الآتي فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن

ومنهم من أخرجه عن أبي الأحوص وحده ومنهم من أخرجه عنهما

انتهى

وزاد بن ماجه بعد قوله أن الحمد لله لفظة نحمده وبعده قوله من شرور أنفسنا لفظة ومن سيئات أعمالنا

وزاد الدارمي بعد قوله عظيما ثم يتكلم بحاجته

[2119] (عن أبي عياض) اسمه عمرو بن الأسد العنسي بنون أو الهمداني أحد زهاد الشام مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية (كان إذا تشهد) أي خطب (ذكر نحوه) أي نحو الحديث المذكور (أرسله بالحق) أي بالهدى (بشيرا) من أجاب إليه (ونذيرا) من لم يجب إليه (بين يدي الساعة) أي قدامها

قال المنذري في إسناده عمران بن داود القطان وفيه مقال

[2120] (عن رجل من بني سليم) قال في الخلاصة هو عباد بن شيبان (خطبت) من الخطبة بالكسر (أمامة بنت عبد المطلب) أي عمته صلى الله عليه وسلم (فأنكحني من غير أن يتشهد) أي يخطب

وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة

قال المنذري وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير وذكر الاختلاف فيه وذكر في بعضها خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني ولم يتشهد وفي بعضها ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث

وقال البخاري إسناده مجهول انتهى

(قال لنا أبو عيسى) هو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي أحد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية