عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص148
دار الكتب العلمية - بيروت
معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج
قال المنذري وأخرجه النسائي
[2167] (أمرها أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين
وقال بن الملك إنه مقصور على السماع كذا في فتح الباري
والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
والحديث استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار
قال المنذري وأخرجه البخاري
8 - (باب في كفارة من أتى حائضا)
[2168] (في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يتصدق بدينار أو نصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار<span class="matn-hr"> </span>Qوكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه
وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه
وأحاديث الإزار لا تناقضه
لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى
#
