شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص185

دار الكتب العلمية - بيروت

قلت ومظاهر هذا مخزومي مكي ضعفه أبو عاصم النبيل

وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف

وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث

وقال الخطابي والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا

وقال البيهقي لو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق

هذا آخر كلامه

ومظاهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة

(باب في الطلاق

قبل النكاح)</span>

(لا طلاق إلا فيما تملك) أي لا صحة له وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقا

وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع وإن عمم لم يقع شيء

وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة

والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح<span class="matn-hr"> </span>Qوذكر الدارقطني حديث مظاهر ثم قال والصحيح عن القاسم خلاف هذا وذكر عن القاسم أنه قيل له بلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

وذكره الدارقطني أيضا من حديث بن عمر مرفوعا وقال تفرد به عمر بن شبيب والصحيح أنه من قول بن عمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية