عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص189
دار الكتب العلمية - بيروت
إبطال حكم الله تعالى وذلك غير جائز فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن المدعى خلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم انتهى قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه
وقال الترمذي حديث حسن غريب
هذا آخر كلامه
وقال أبو بكر المعافري روي فيه والعتق ولم يصح شيء منه فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر فإنه يحسن كما قال الترمذي
(باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث)
(والمطلقات يتربصن) أي ينتظرن (ثلاثة قروء) جمع قرء بالفتح وهو الطهر أو الحيض قولان (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الولد أو الحيض (اية) بالغصب أي أتم الآية وتمام الآية (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا كلمة إن وصلية (فنسخ ذلك) أي كون الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ثلاثا (فقال الطلاق مرتان الآية) أي التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة
وفي رواية النسائي (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي فعليكم إمساكهن بعد<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في النسخ غير هذين
وفيه أحاديث أصح وأصرح منها منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي
ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز
#
