عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص230
دار الكتب العلمية - بيروت
(فجاء زوجها) أي زوجها الأول (وعلمت بإسلامي) أي ومع هذا تزوجت (من زوجها الآخر) بكسر الخاء
والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر
قال القارىء ناقلا عن المظهر إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر وهذا مذهب الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور انقضاء العدة أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو بالعكس وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجه
4 - (باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها)
(ولم يحدث شيئا) وفي رواية لأحمد ولم يحدث شهادة ولا صداقا (قال محمد بن<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد حديث بن عباس في هذا أصح قيل له
أليس يروي أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل
وقال بن عبد البر قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملا واستمر حملها حتى أسلم زوجها أو
#
