عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص231
دار الكتب العلمية - بيروت
عمرو في حديثه بعد ست سنين
وقال الحسن بن علي بعد سنتين) ووقع في رواية بعد ثلاث سنين وأشار الحافظ في الفتح إلى الجمع فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لاهن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا
قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه
وفي حديث الترمذي بعد ست سنين وفي حديث بن ماجه بعد سنتين
وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه
وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد وقال حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
وقال الخطابي وهذا أصح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث
إما الطولى منها وإما القصرى إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس نسخه وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث
وقال بعضهم معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في<span class="matn-hr"> </span>Qمريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب تم كلامه
وللناس في حديث بن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خلافه قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث بن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
وقال بن عبد البر لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة
الثاني معارضته بحديث عمرو بن شعيب
الثالث تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة
الرابع حمله على ردها بنكاح مثل الأول لم يحدث فيه شيئا
الخامس حمله على تطاول زمن العدة
السادس القول بموجبه ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وغيرهما
#
