شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص64

دار الكتب العلمية - بيروت

الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث علي وجابر بن عبد الله حديث معلول

هذا آخر كلامه

والحارث هذا هو بن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا

وقد روى هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي والنسائي

وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول وقال الشافعي إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم انتهى

7 - (باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه)

وفي بعض النسخ بغير إذن سيده

[2078] (بغير إذن مواليه) جمع مولى أي بغير إذن مالكه (فهو عاهر) أي زان

واستدل<span class="matn-hr"> </span>Qالعلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي وهذا وهم وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح قال وقد روي الحديث عن علي من غير وجه قال في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد

تم كلامه

وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية