شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص65

دار الكتب العلمية - بيروت

بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزاني والزنا باطل

وقال داود إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص

وقال في السبل وكأنه لم يثبت لديه الحديث

قال المظهر لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده

وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد العقد صح

ذكره في المرقاة

قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن

هذا آخر كلامه

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة

[2079] (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء المهملة (إذا نكح) أي تزوج (فنكاحه باطل) قال الخطابي وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه انتهى

والحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح (قال أبو داود هذا الحديث ضعيف إلخ) لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ورفع هذا الحديث لا يصح والصواب أنه موقوف على بن عمر

8 - (باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه)

[2080] الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي<span class="matn-hr">  </span>Qوحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية