شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 7

العظيم آبادي • الحديث • ج7 ص25

دار الكتب العلمية - بيروت

يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة قال ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور

وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي يقضي وليس عليه فدية وإليه ذهب أصحاب الرأي

وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح

1 - (باب فيمن مات وعليه صيام)

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الخطابي هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي

وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه<span class="matn- hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن بن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء

وإن نذر قضى عنه وليه وفي الصحيحين عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم

قال فصومي عن أمك هذا لفظ مسلم

ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضا أن أمرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك الميراث

قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر

أفأصوم عنها قال صومي عنها

قالت يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي عنها وقال البيهقي فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت

وقال الشافعي في القديم قد ورد في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه

وقال في الجديد فإن قيل فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روي عن بن عباس

فإن قيل لم لا تأخذ به قيل حديث الزهري

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية