عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8
العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص28
دار الكتب العلمية - بيروت
إلخ فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهم عن قتادة في قوله يدمى إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى وإن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه
ذكره في الفتح (وليس يؤخذ بهذا) أي بالتدمية
وقد ورد ما يدل على نسخ التدمية في عدة أحاديث ذكرها الحافظ في الفتح ومنها حديث أبي بريدة الآتي في آخر الباب ولهذا كره الجمهور التدمية
والحديث سكت عنه المنذري
[2838] (تذبح عنه يوم سابعه) فيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة وأنها لا تشرع قبله ولا بعده وقيل تجزي في السابع الثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال سلام بن أبي مطيع عن قتادة ويسمي ذكره أبو داود وهو الذي صححه وقال إياس بن دغفل عن الحسن ويسمى
واختلف في حكمها أيضا فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه كما ذكر أبو داود
وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه فهو والله أعلم بريء من عهدتها
وقد روي عن الحسن مثل قول قتادة
وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وبن المنذر
قال بن عبد البر لا أعلم أحدا قال هذا يعني التدمية إلا الحسن وقتادة
وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه
وقال مهنا بن يحيى الشامي ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم فقال أحمد ما أظرفه ورواه بن ماجه في سننه ولم يقل عن أبيه
#
