عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8
العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص277
دار الكتب العلمية - بيروت
28 - (باب في النوح)
[3127] أي هذا باب في بيان عدم مشروعية النوح
(عن النياحة) أي النوح
قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
[3128] (عن أبيه) وهو الحسن بن عطية (عن جده) أي جد محمد وهو عطية العوفي (النائحة) يقال ناحت المرأة على الميت إذا ندبته أي بكت عليه وعددت محاسنه
وقيل النوح بكاء مع صوت والمراد بها التي تنوح على الميت أو على ما فاتها من متاع الدنيا فإنه ممنوع منه في الحديث وأما التي تنوح على معصيتها فذلك نوع من العبادة (والمستمعة) أي التي تقصد السماع ويعجبها كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر
قاله القارىء
قال المنذري في إسناده محمد بن الحسين بن عطية العوفي عن أبيه عن جده وثلاثتهم ضعفاء
[3129] (إن الميت ليعذب إلخ) قال النووي في شرح مسلم وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة واستدركتها ووهمت فيه بن عمر
والصواب مع بن عمر فإنه حفظه ولم يتهم فيه
وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة كما أخرجا في الصحيحين عن بن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي
#
