شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8

العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص53

دار الكتب العلمية - بيروت

بشيء ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا

وهذا الحديث من رواية جرير عنه

انتهى كلام المنذري

([2872]

باب ما جاء فيما لولي اليتيم

الخ (ولا مبادر) من المبادرة قال تعالى وبدار أن يكبروا وهذا الذي يظهر في تفسير الحديث وضبطه الحافظ السيوطي فقال قوله ولا مبادرة قيل معناه ولا مسرف فهو تأكيد وتكرار ولا يبعد وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله (ولا متأثل) قال الخطابي أي غير متخذ منه أصل مال وأثلة الشيء أصله ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله

وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم فروى عن بن عباس أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه وإليه ذهب أحمد بن حنبل

وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي ما أكل

وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد يأكل ويؤديه إليه إذا كبر وهو قول الأوزاعي انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب

([2873]

باب ما جاء متى ينقطع اليتيم)

(سعيد بن عبد الرحمن) بن يزيد (بن رقيش) بالقاف والشين المعجمة مصغرا الأسدي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية