عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8
العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص88
دار الكتب العلمية - بيروت
يهودي والآخر منهما مسلم (الإسلام يزيد ولا ينقص) أي يزيد بالداخلين فيه ولا ينقص بالمرتدين أو يزيد بما يفتح من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفرة منها أو أن حكمه يغلب ومن تغليبه الحكم بإسلام أحد أبويه واستدل معاذ بهذا الحديث على أن المسلم يورث الكافر ولا عكس كذا في السراج المنير
قال المناوي رواته ثقات لكن فيه انقطاع
انتهى
وقال المنذري فيه رجل مجهول
[2913] (أن معاذا أتي) بصيغة المجهول (بميراث يهودي) ميراث مضاف إلى يهودي (وارثه مسلم) صفة يهودي والمعنى أن يهوديا مات وترك وارثين أحدهما مسلم والآخر يهودي فورث معاذ مسلما ولم يورث يهوديا
قال المنذري في سماع أبي الأسود عن معاذ بن جبل نظر
([2914]
باب فيمن أسلم على ميراث أي أسلم قبل قسمة المواريث فماذا حكمه)
وقال بن ماجه باب قسمة المواريث وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام انتهى
وفي صحيح البخاري باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له انتهى<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد دل على هذا قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم
وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا
#
