شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص145

دار الكتب العلمية - بيروت

الأوقية

قال النووي الوقية هي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمزة في أوله (ثم اتفقا) أي قتيبة وغيره

قال النووي يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينار أو بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب لغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم

4 - (باب في اقتضاء الذهب من الورق)

[3354] أي الفضة أي أخذ الذهب بدل الفضة يقال اقتضيت منه حقي أي أخذت

(بالبقيع) بالموحدة قال في فتح الودود يراد به بقيع الغرقد وقيل بالنون وهو موضع قريب من المدينة (فأبيع) أي الإبل تارة (وآخذ الدراهم) أي مكان الدنانير (وأبيع بالدراهم) أي تارة أخرى (آخذ هذه من هذه) أي الدراهم من الدنانير (لا بأس أن تأخذها) أي أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب قاله في فتح الودود (وبينكما شيء) أي غير مقبوض والواو للحال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية