شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص146

دار الكتب العلمية - بيروت

قال الخطابي واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض

وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة عبد الرحمن وبن شبرمة

وكان بن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم والصواب ما ذهب إليه وهو منصوص عليه في الحديث انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب وذكر أنه روي عن بن عمر موقوفا

وأخرجه النسائي أيضا عن بن عمر قوله وعن سعيد بن جبير قوله وقال البيهقي

والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب وقال شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه انتهى

كلام المنذري

[3355] (لم يذكر) أي إسرائيل (بسعر يومها) أي لم يذكر هذا اللفظ

5 - (باب في الحيوان بالحيوان نسيئة)

[3356] بوزن كريمة منصوب على التمييز (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح ومن لا يقول به يحمل النسيئة من<span class ="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال البيهقي أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة تم كلامه

وقد روي هذا من حديث بن عباس وبن عمر وجابر بن سمرة

أما حديث بن عباس فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية