شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص147

دار الكتب العلمية - بيروت

الطرفين كذا في فتح الودود

قال الخطابي وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر والذي يليه انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره هذا آخر كلامه

وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة وقال الشافعي رضي الله عنه وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث

وحكي عن يحيى بن معين أنه قال الحسن عن سمرة صحيفة

وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن بن عباس رواه الثقات عن بن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال وحديث زياد بن جبير عن بن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية

[3357] 16 باب في الرخصة في ذلك (أن يجهز جيشا) أي يهئ ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما (فنفدت الإبل) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة أي فنيت أو نقصت والمعنى أنه أعطى كل رجل<span class ="matn-hr"> </span>Qالنبي صلى الله عليه وسلم

ذكره البيهقي والبزار وغيرهما وقال البزار ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا من هذا

وأما حديث بن عمر فرواه علي بن عبد العزيز من حديث محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

وأما حديث جابر بن سمرة فرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه

وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية