شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص226

دار الكتب العلمية - بيروت

الصحابي أقل جوازا وأبعد مكانا

وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع وقال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة

قال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة

وقال إن السفن تخترقها

قال أحمد إذا أدخل الطعام من صنيعه فحبسه فليس بحكرة

وقال الحسن والأوزاعي

من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين

قال فاحتكار معمر وبن المسيب متأول على مثل الوجه الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل والله أعلم (ما فيه عيش الناس) أي حياتهم وقوتهم (من يعترض السوق) أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره وقال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه

[3448] (بن المثنى) هو محمد (أخبرنا يحيى بن الفياض) الزماني لين الحديث (أخبرنا همام) بن يحيى بن دينار (قال بن المثنى) في روايته (قال) أي يحيى بن فياض (عن الحسن) أي قال يحيى حدثنا همام عن قتادة عن الحسن أنه قال ليس في التمر حكرة (فقلنا) هذه مقولة محمد بن المثنى (له) أي ليحيى (لا تقل عن الحسن) فإن هذه المقولة ليست من الحسن البصري وما قالها (قال أبو داود هذا الحديث) الذي من طريق يحيى بن الفياض سواء كان القول لقتادة أو الحسن (عندنا باطل) لجهة إسناده

قال الذهبي في الميزان يحيى بن الفياض الزماني عن همام بن يحيى قال أبو داود عقب حديثه له هذا باطل انتهى (النوى) بفتحتين من التمر والعنب أي كل ما كان في جوف مأكول كالتمر والزبيب والعنب وما أشبهه ويقال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية