عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12
العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص163
دار الكتب العلمية - بيروت
وفي الإصابة في ترجمة عبد الرحمن بن بجيد قال أبو بكر بن أبي داود له صحبة
وقال بن أبي حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جدته
وقال بن حبان يقال له صحبة ثم ذكره في ثقات التابعين
وقال البغوي لا أدري له صحبة أم لا
وقال أبو عمر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه في ما أحسب وفي صحبته نظر إلا أنه روى فمنهم من يقول إن حديثه مرسل وكان يذكر بالعلم انتهى
[4526] (فقال للأنصار استحقوا) في القاموس استحقه استوجبه والمراد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب (دية على يهود) وفي رواية سهل بن أبي حثمة المتقدمة أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده<span class="matn-hr"> </span>Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة ثم قال وهذا الحديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه بن جريج وغيره فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ذكره البيهقي
والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم
وفي قول الشافعي إن حديث بن شهاب مرسل نظر
والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة
فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم
قال البيهقي وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهة
قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد فركبنا إلى
#
