شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص210

دار الكتب العلمية - بيروت

مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمس مائة ثم قتل فلورثة العبد خمس مائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن

4 - (باب في دية الذمي)

[4583] (دية المعاهد) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي الذمي (نصف دية الحر) أي المسلم قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك بن أنس وبن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان<span class="matn-hr"> </span>Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله أول حديث عن عمرو بن شعيب ثم قال هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به وقد احتج به الشافعي في غير موضع واحتج به الأئمة كلهم في الديات

قال الشافعي قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ولم يعلم أن أحدا قال في حياتهم أقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه

قال البيهقي حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين

قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته ورفع الدية حتى غلت الإبل

قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية قال فسببه والله أعلم أن يكون على قوله على النصف من دية المسلمين راجعا إلى ثمانية آلاف درهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية