شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص212

دار الكتب العلمية - بيروت

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن ولفظه دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ولفظ النسائي نحوهولفظ بن ماجه قضى أن عقل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى وقد تقدم الكلام على الاختلاف بحديث عمرو بن شعيب<span class="matn-hr"> </span>Qفقال الشافعي دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد

وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ

وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ

وقال أحمد إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه

والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان

إحداهما أنها نصف دية المسلم

والثانية ثلثها

وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد

فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزياني البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه

وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم

فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث لم يروه عن نافع غيره

زاد الإمام بن القيم هذين البابين التاليين وإن لم يردا في سنن الإمام أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وهما باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني

وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى ينتهي

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني

فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطلى عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الإمام أحمد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية