شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص56

دار الكتب العلمية - بيروت

المجهول (النباش) أي يده (لأنه) أي النباش (دخل على الميت بيته) بالنصب

قال الطيبي يجوز أن يكون مجرورا على البدل من الميت ومنصوبا على 8 التفسير والتمييز كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أو على تقدير أعني واستدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز للميت فتقطع يد النباش

قال القارىء وفيه أنه لا يلزم من جواز إطلاق البيت عليه حقيقة أو حكما كونه حرزا ألا ترى أنه لو أخذ أحد شيئا من بيت لم يكن له باب مغلق أو حارس لم يقطع بلا خلاف اللهم إلا أن يقال حرز كل شيء بحسب ما يعده العرف حرزا

ولذا اختلف العلماء في قطعه

قال بن الهمام ولا قطع على نباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن هذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وباقي الأئمة الثلاثة عليه القطع وهو مذهب عمر وبن مسعود وعائشة ومن العلماء أبو ثور والحسن والشافعي والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز وقول أبي حنيفة قول بن عباس والثوري والأوزاعي والزهري انتهى

قال المنذري وأخرجه بن ماجه وقد تقدم أتم من هذا في أوائل الجزء السابع والعشرين

قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان قال يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته استدل أبو داود من الحديث أنه يسمى القبر بيتا والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد انتهى

قلت قد تقدم شرح هذا الحديث بأبسط مما هنا

0 - (باب السارق يسرق مرارا)

[4410] (فقالوا) أي الصحابة (اقطعوه) أي يده (ثم جيء به) أي بذلك السارق (فانطلقنا به<span class="matn-hr"> </span>Qذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وكلام المنذري إلى قوله والإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ثم قال وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم ورواه من حديث النضر بن شميل حدثنا حماد حدثنا يوسف عن الحرث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده

قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضا الخامسة فقال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية