شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص62

دار الكتب العلمية - بيروت

وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده

وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية قاله النووي (والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة

وقال الحسن لا يجب النفي

وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء وروي مثله عن علي قالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم

وحجة الشافعي ظاهرة

وقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب إلخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب

قاله النووي

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي

[4417] (أخبرنا الربيع بن روح بن خليد) الحمصي وثقه أبو حاتم (يسكتا) من السكوت أي يموتا (فإلى ذلك) الزمان أي مدة الذهاب وإحضار الشهداء (قد قضى الحاجة) وفرغ من الزنى<span class="matn-hr"> </span>Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأبعد قد زنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما الزنى ثم أمر به فطرد وأخرج

ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنا فقال ويلك وما يدريك ما الزنى فطرد وأخرج

ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنا قال ويلك وما يدريك ما الزنى قال أتيت من امرأة حراما مثل ما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية