شرح السنة — المقدمة
البغوي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، وكذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي.
159 -
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل، فقال: «فيه الوضوء».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن
#
