شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص310

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

من سأل عن شيء لم يكن حرم، فحرم من أجل مسألته».

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب

وعامر هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، سمع أباه سعد بن أبي وقاص، كنيته أبو إسحاق، واسم أبيه مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة.

قال الشيخ: المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، وقال الله تعالى: {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} [يونس: 94] وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: {يسألونك عن الأهلة} [

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية