شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 1

البغوي • الحديث • ج1 ص457

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان.

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج

قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالله بالغير في صب الماء عليه في الوضوء.

وقوله: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان» معناه: ما صرح به في حديث آخر، فقال: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان».

وفيه دليل على أن المسح على الخفين، إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، هذا قول عامة أهل العلم.

واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين، وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، فأدخل، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح، لأنه لبس الخف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية