شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص458
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وجوزه جماعة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه، ثم أتمها بعد ما سلم، ولا سجود عليه للسهو.
وروي عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن الزبير «أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو».
واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فأجازه جماعة، إذا كان ثخينين لا يشفان، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، قال الشافعي: «إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما».
وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، والبراء بن عازب، وأنس، وأبي أمامة، وسهل بن سعد «المسح على الجوربين»، ولم يجوز مالك، والأوزاعي المسح على الجوربين.
قال الإمام: وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث
#
