شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص459
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه، وإن كان شيئا قليلا، وهو قول الشافعي.
وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل، وبه قال مالك، وقال قوم: يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع، وهو قول أصحاب الرأي.
وإذا لبس فوق الخف خفا آخر، فإن كان بصفة لو تفرد لم يجز المسح عليه، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف، وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، ولم يجوز بعضهم، وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه.
#
