شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 2

البغوي • الحديث • ج2 ص252

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا، أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا: عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب، والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم، والحكم.

وقال مالك: إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر، ولا تصلي الظهر، أما إذا كان طهرها بعد مغيب الشمس، فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين، وقال الحسن: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها.

ولو حاضت المرأة بعد ما دخل عليها وقت الصلاة، ومضى إمكان الأداء، يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن حاضت قبل إمكان الأداء، فلا قضاء عليها، وقال سعيد بن جبير: إذا حاضت في وقت الصلاة، فليس عليها قضاء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية