شرح السنة — ج 2
البغوي • الحديث • ج2 ص266
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس.
قلت: وروي عن مجاهد، قال: ثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال ابن عمر: اخرج بنا، فقال: إن هذه بدعة.
قلت: ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن، وروي عن أبي هريرة، أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ.
ورفعه بعضهم، والوقف أصح.
وكره بعض أهل العلم أذان المحدث، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي، وأحمد، قال الشافعي: وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا.
#
